الشيخ محمد آصف المحسني

265

معجم الأحاديث المعتبرة

مزارعةالمسلم للمشرك فيكون مِنْ عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العِلْج ؟ قال : لا بأس به وسألته عن الأرض يستأجرها الرّجل بخُمُس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا خرج منها من الطّعام والخراج على العِلْج قال : لا بأس . « 1 » ( 12 ) عدم جواز سخرة « 2 » المسلمين إلّا مع الشرط [ 9060 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ( التهذيب عن الحسين بن سعيد ) عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عمّاله : لاتُسَخِّرُوا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلاتُعْطُوه وكان يكتب يُوصي بالفَلَّاحين خيراً وهم الأَكَّارون . « 3 » [ 9061 / 2 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة بن ايّوب عن أبان عن إسماعيل ( بن - يب ) الفضل ( الهاشمي - كا ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السُّخْرَة في الْقُرَى وما يؤخذ من الْعُلُوج والأَكَرَة ( إذا نَزَلَوا - يب ) ( في - كا ) القرى فقال : اشترط ( يشترط - يب ) عليهم ( ذلك - يب ) فما اشترط عليهم من الدراهم والسُّخْرَة وما سوى ذلك فهو ( فيجوز - يب ) لك وليس ( لك ) أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم وان كان كالمستيقن ( كالمتيقَّن - يب ) إنَّ ( كل - كا ) من نزل تلك ( الأرض أو - يب ) القرية أخذ ذلك منه قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار ( له - كا ) بيوتا أو داراً فتحوّل أهل دار جارٍله ( جاره - يب ) ( اليه - يب ) أله أَنْ يَرُدَّهم وهم ( له - يب ) كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحوّلون حيث شأووا . « 4 » والمراد بالسخرة التكليف على العمل بلا أجرة .

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 194 وجامع الأحاديث : 23 / 530 . ( 2 ) . السخرة وزان الغرفة ماسخرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمن والسخرى بمعناه وسخرته في العمل إستعملته مجّانا . ( 3 ) . الكافي : 5 / 284 ، التهذيب : 7 / 154 وجامع الأحاديث : 23 / 531 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 283 ، التهذيب : 7 / 153 وجامع الأحاديث : 23 / 532 .